متى كان الحكم قد انتهى في تفسيره لنصوص لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالإسكندرية إلى أن حالات الإحالة على المعاش قد بينتها وحددتها المادة الرابعة عشرة من اللائحة.
عدم جواز القياس على حالات الإحالة على المعاش الواردة في المادة 14 من لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالإسكندرية.
عدم جواز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بأن ما ورد بالمادة 41 من لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالإسكندرية من تخويل مجلس الإدارة منح الإعانات دون قيد يفيد إطلاق حقه في تقرير المعاش.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net